|
|||||
|
|||||
شروط ومكونـات مطلب الترخيص لإحداث مؤسسـة خـاصة للتعليم العـاليشروط الانتفـاع بالرخصة
الوثائق المطلوبة1. ملف خاص بالباعث يحتوي على :
2. ملف خاص بالمدير يتضمن :
3. ملف فني ومالي يتعلق بالمؤسسة يضم :
4. ملف بيداغوجي يتعلق بالتكوين المزمع القيام به ويحتوي على :
5. نسخة من كراس الشروط المتعلق بتنظيم المؤسسات الخاصة للتعليم العالي وسير عملها، ممضى عليه بالأحرف الأولى، يتضمن التزاما لممثل القانوني للشركة الباعثة (تحميل الوثيقة) والتزام مدير المؤسسة (تحميل الوثيقة)، باحترام مقتضيات هذا الكراس، 6. نسخة من كراس الشروط المتعلق بالسكن الجامعي الخاص المصادق عليه بقرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا المؤرخ في 17 أكتوبر 2003، ممضى عليهمن طرف مدير المؤسسة والممثل القانوني للشركة الباعثة إذا كان للمؤسسة الخاصة للتعليم العالي مباني أو مرافق للخدمات الجامعية. إيداع الملف :المـكـــان : مكتب الضبط المركزي بوزارة التعليم العالي. العنــوان : شـــارع أولاد حفــــوز - 1030 تونس. الآجــــــال :إيداع الملف 6 أشهـر علـى الأقــل قبـل فتـح المـؤسسـة. مكان الحصول على الترخيص :الإدارة العامة للتعليم العالي / إدارة التعليم العالي الخاص والمعادلات.
كراس الشروط المتعلق بتنظيم المؤسسات الخاصة للتعليم العالي وسير عملها - اضغط هناالفصل الأول كل المؤسسات الخاصة للتعليم العالي المرخص في إحداثها ملزمة باحترام الشروط الواردة بهذا الكراس. الباب الأول : تنظيم المؤسسات الخاصة للتعليم العالي الفصل 2 : على كل مؤسسة خاصة للتعليم العالي أن يكون لها نظام داخلي مصادق عليه من قبل الوزير المكلف بالتعليم العالي ينص على وجود مجلس علمي ومجلس تأديب. الفصل 3 : يتركب المجلس العلمي بالنسبة إلى الثلثين على الأقل، من مدرسين قارين حاملين على الأقل لشهادة الدراسات المعمقة أو لشهادة من مستوى معادل. الفصل 4 : تحتوي كل مؤسسة خاصة للتعليم العالي، إضافة إلى الهيكلة الإدارية، على مصلحة بيداغوجية تعنى بتنظيم الدراسات والامتحانات ومصلحة للتربصات وأخرى للعناية بشؤون الطلبة. الباب 2 : إطار التدريس الفصل 5 : على المؤسسة الخاصة للتعليم العالي أن يكون لها العدد الكافي من إطار التدريس الذي يسمح لها بتأمين نسبة تأطير دنيا تساوي على الأقل :
الفصل 6 : يمكن للمؤسسات الخاصة للتعليم العالي الاستعانة بمكونين أو بمدرسين عاملين بالمؤسسات العمومية للتعليم العالي بعد ترخيص يمنح للمدرسين المذكورين بصفة فردية من قبل الوزير المكلف بالتعليم العالي أو الوزير المكلف بالتعليم العالي والوزير المعني بالأمر، عند الاقتضاء، باقتراح من رئيس الجامعة المعنية. الفصل 7 : كل مدرس وقع طرده من مؤسسة عمومية للتعليم العالي لا يمكنه العمل بمؤسسة خاصة للتعليم العالي. وكذلك الشأن بالنسبة للأشخاص الذين صدر في شأنهم حكم قضائي من أجل جناية أو جنحة قصدية. الباب 3 : الدروس المقدمة الفصل 8 : يتعين أن تكون كل شهادة مسلمة من قبل مؤسسة خاصة للتعليم العالي، خاتمة لتعليم ولنظام دراسات مطابقين لما وقع تحديده بالنصوص المشار إليها بالفصل 19 من القانون عدد 70 لسنة 1989 المؤرخ في 28 جويلية 1989 والمتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي، والضابطة لنظام الدراسات وشروط الحصول على الشهادة الوطنية. الفصل 9 : إذا تعلق الأمر بمادة أو بمواد تدرس بالمؤسسات الخاصة وليس لها ما يعادلها بالمؤسسات العمومية، يجب إعلام وزارة التعليم العالي بمحتوى التعليم وبنظام الدراسات قبل الشروع في تدريس المادة المعنية. ويمكن للوزارة أن تبلغ المؤسسة بكل التعديلات التي تراها مناسبة. الفصل 10 : على المؤسسات الخاصة للتعليم العالي إعلام وزارة التعليم العالي قبل ثلاثة أشهر من بداية التدريس، وبالنسبة إلى كل شهادة منظمة، بشكل الدروس المزمع اعتماده بالنسبة لكل وحدة (دروس مندمجة، دروس نظرية، أشغال مسيرة، أشغال تطبيقية…) وبالوحدات أو المواد المدرسة ومدتها وطبيعتها، (إجبارية، اختيارية …) وبطريقة تقويمها وكذلك ببرامج التدريس. ويتم إعلام الطلبة في بداية كل سنة جامعية بكل هذه المعطيات. الباب 4 : مراقبة المعلومات الفصل 11 : على المؤسسات الخاصة للتعليم العالي أن تضبط في إطار نظامها الداخلي العدد الأقصى من الغيابات المسموح بها للطالب في كل مادة وأن تنص صراحة على أن تجاوز هذا العدد من الغيابات ينجر عنه إقصاء الطالب بصفة آلية من اجتياز الدورة الأولى من الامتحانات. ويتعين إعلام الطلبة بذلك في بداية السنة الجامعية. الفصل 12 : تضبط روزنامة الدروس المتعلقة بكل شهادة وخصوصا تاريخ توقيف الدروس وفترات المراجعة وتاريخ الامتحانات والمداولات من قبل المؤسسات الخاصة للتعليم العالي باقتراح من مجالسها العلمية. ويقع إبلاغ هذه الروزنامة إلى وزارة التعليم العالي وإلى الطلبة في بداية كل سنة جامعية. الفصل 13 : تضبط المؤسسات الخاصة للتعليم العالي نظام الامتحانات الذي يحدد بالخصوص طبيعة الامتحانات ومدتها وكذلك الضوارب المطبقة بالنسبة إلى كل مادة باقتراح من مجالسها العلمية. ويتم إبلاغ وزارة التعليم العالي والطلبة بهذه المعطيات في مستهل كل سنة جامعية. الفصل 14 : على المؤسسات الخاصة للتعليم العالي أن تضمن سرية أوراق الامتحان. ويتحتم على مدير المؤسسة وأعضاء لجان الامتحانات اتخاذ الإجراءات الضرورية لضمان الاحترام الفعلي لمبدأ السرية. الفصل 15 : يتم تأمين مراقبة اختبارات الامتحان من قبل المدرسين. الفصل 16 : تتم متابعة اختبارات الامتحان من قبل لجنة امتحانات مكلفة بالسهر على حسن سير الاختبارات. ويرأس اللجنة مدرس حامل لشهادة الدكتوراه على الأقل ينتمي بصفة قارة للمؤسسة أو يدرس بها بصفة عرضي. ويشترط في هذه الحالة أن يكون من بين المدرسين الباحثين العاملين بالقطاع العام. الفصل 17 : تتولى لجان الامتحانات التثبت من الأعداد المسلمة إلى الإدارة. الفصل 18 : يقع التصريح بنتائج الامتحانات من قبل اللجنة مباشرة بعد المداولات. الفصل 19 : يقع عرض حالات الغش وجوبا على مجلس تأديب المؤسسة. الباب 5 : التزامات المؤسسات الخاصة للتعليم العالي الفصل 20 : على كل مؤسسة خاصة للتعليم العالي أن تحدد بصفة واضحة ومسبقة شروط القبول لمتابعة الدراسة بمناسبة أول تسجيل. الفصل 21 : على كل مؤسسة خاصة للتعليم العالي أن تمسك سجلا يبين حالة تسجيلات الطلبة بالنسبة إلى كل شهادة منظمة. يكون هذا السجل بمثابة حجة للتسجيل في الدراسة وكذلك في الامتحانات ويجب أن يوضع على ذمة وزارة التعليم العالي. الفصل 22 : كل مؤسسة خاصة للتعليم العالي ملزمة بأن تسلم لكل طالب مسجل بصفة قانونية شهادة تسجيل وبطاقة طالب. الفصل 23 : على كل مؤسسة خاصة للتعليم العالي أن تعلم طلبتها بصفة واضحة بالنظام الداخلي. الباب 6 : محلات التدريس بالمؤسسات الخاصة للتعليم العالي الفصل 24 : يتعين أن تكون محلات التدريس ملائمة لمهام التدريس، وأن تضمن احترام قواعد النظافة والصحة والسلامة حسب ما تقتضيه النصوص التشريعية والترتيبية الجاري بها العمل. وتخضع المؤسسات الخاصة للتعليم العالي في هذا الشأن لنفس الالتزامات المطبقة على المؤسسات العمومية للتعليم العالي. الفصل 25 : على المؤسسات الخاصة للتعليم العالي أن تبرم عقود تأمين لحماية الطلبة ضد المخاطر التي قد يتعرضون لها داخل هذه المؤسسات. الفصل 26 : تحتوي المحلات المعدة للتدريس على تجهيزات بيداغوجية مطابقة لما هو مطلوب من المؤسسات العمومية للتعليم العالي. تضبط المساحات الدنيا للمحلات المذكورة وفقا للجدول الملحق بهذا الكراس. الفصل 27: على المؤسسة الخاصة للتعليم العالي أن تعد وتجهز محلا للتمريض. الفصل 28 : تشتمل المحلات على مكتبة مكونة من قاعة مطالعة تتماشى مساحتها مع عدد الطلبة المسجلين بالمؤسسة وقاعة تحتوي على المراجع الأساسية والمؤلفات والنشريات المختصة والوسائل البيداغوجية بعدد كاف يمكن المدرسين والطلبة من استعمال المراجع اللازمة بصفة عادية. الباب 7 : مراقبة المؤسسات الخاصة للتعليم العالي الفصل 29 : تخضع المؤسسات الخاصة للتعليم العالي للمراقبة الإدارية لوزارة التعليم العالي والوزارات المعنية. الفصل 30 : في حالة الإخلال بأحد هذه الشروط أو القواعد يمكن للوزير المكلف بالتعليم العالي أن يلفت نظر المؤسسة المعنية لكل إخلال مع ذكر الملاحظات التي يراها مناسبة. وفي صورة عدم الاستجابة إلى هذه الملاحظات يسحب الترخيص المنصوص عليه بالفصل 4 من القانون عدد 73 لسنة 2000 المؤرخ في 25 جويلية 2000 والمشار إليه أعلاه. الباب 8 : أحكام خاصة بالطب والصيدلة وطب الأسنان والاختصاصات شبه الطبية الفصل 31 : يتعين على المؤسسات الخاصة للتعليم العالي التي تحتوي على شعب للتكوين في الطب أو الصيدلة أو طب الأسنان أو أحد الاختصاصات شبه الطبية أن توفر ميادين تربصات ملائمة تمكن الطلبة المرسمين بها من إجراء التربصات اللازمة وذلك وفق ما هو معمول به بالمؤسسات العمومية المماثلة. الفصل 32 : يجب أن يكون محتوى التعليم العالي ونظام الدراسات والامتحانات المتعلقة بالشعب الطب والصيدلة وطب الأسنان والاختصاصات شبه الطبية مصادق عليها من قبل الوزيرين المكلفين بالتعليم العالي والصحة العمومية. |